الشيخ فاضل اللنكراني

408

دراسات في الأصول

على قسمين : قسم ورد في مقابل من يسأل عن حكم المسألة والواقعة لأجل ابتلائه بها ، ومنظوره السؤال عن حكمها ثمّ العمل على طبق الحكم الصادر عن المعصوم عليه السّلام في تلك الواقعة ، وقسم آخر يصدر لغرض الضبط ، كما إذا كان السائل مثل زرارة ممّن كان غرضه من السؤال استفادة حكم الواقعة لأجل ضبطه لمن يأتي بعده ممّن لا يكاد تصل يده إلى منبع العلم ومعدن الوحي . وما أفاده المحقّق الحائري قدّس سرّه إنّما يتمّ في خصوص القسم الأوّل ، وأمّا في القسم الثاني فلا ، خصوصا على القول بدلالة هيئت « افعل » على الوجوب بدلالة وضعيّة ، وكون حمل المطلق على المقيّد من الأمور المتداولة . هذا كلّه بالنسبة إلى التعارض الابتدائي بين الدليلين ، النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر .